الحر العاملي
253
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 28 ( 1781 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة . وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد أختلط في التجارة بغيره حلال ، كان ذلك حلالا طيبا فليأكل وإن عرف منه شيئا أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليرد الربا . باب 29 ( 1782 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا ( 1 ) بتحريم الله لم يكن عليه شئ .
--> الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا ) . الجديد ، 18 : 128 / 2 ( 23302 ) ، القديم ، 12 : 431 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 145 / 4 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 7 : 16 / 69 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 275 / 3997 ، الباب 87 ، باب الربا ، الحديث 7 . في الوسائل : . . . إذا عرف . . . كان حلالا طيبا فليأكله . في الحجرية : ولكن اختلط . الباب 29 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا ) . الجديد ، 18 : 131 / 11 ( 23311 ) ، القديم ، 12 : 433 / 11 . نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 / 414 . في الوسائل : . . . جاهلا بتحريمه . . . وفي تعليقته أن في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) . ( 1 ) أي لا يعلم إن الله حرم الربا وأحل البيع ، سمع منه ( م ) .